تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
تبصرة المتعلمين الفصل الثاني : في الرهن : ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، وفي اشتراط الإقباض إشكال . ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة ، ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمنها لزم في ملكه ، ويلزم من جهة الراهن . ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ، وفوائد الرهن للراهن ، ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ، ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح ، وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه . وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه ، ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا ، ولو وصي إليه لزم ، والرهانة موروثة . والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، فيضمن به مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم القبض ، والقول قوله مع يمينه - في قيمته - وعدم بينة التفريط لا قدر الدين ، وهو أحق به من باقي الغرماء ، ولو فضل من الدين شئ شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه . ولو تصرف المسترهن بدون إذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بعده ، ولو خاف جحود الوارث