تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه ، وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ، فأمره بقسمة الجلود ، والأمر يقتضي الإيجاب . مسألة 27 : الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد ، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا سواء كانوا مفترضين من نذر أو هدايا الحج ، أو متطوعين كالهدايا والضحايا المسنونة ، أو متقربين ، وبعضهم يريد لحما سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى . وقال أبو حنيفة : إن كانوا متقربين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز ، وإن كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز . وروي عن ابن عباس وبعض التابعين أن البدنة تجزئ عن عشرة والبقرة عن عشرة ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 28 : أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام ، يوم النحر ويومان بعده . وقال الشافعي : أيام النحر هي الأيام المعدودات وهي أربعة أيام أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس من التشريق ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وبه قال الحسن وعطاء .