تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وقال مالك وأبو حنيفة : المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر ، فخالفوا الشافعي في الثالث من التشريق . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة ، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر ، وأيام منى كلها أيام ذبح " ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الضحايا إلى هلال المحرم ، فالظاهر أن الوقت باق إلى هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل .

مسائل العقيقة

مسألة 29 : العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : غير مسنونة ولا واجبة ، وقال محمد : كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالأضحية ، وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروت أم كذر قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي فسمعته يقول : أقروا الطير على مكانتها ، وسمعته يقول : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ، وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا . مسألة 30 : إذا ثبت أنها مستحبة فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة ، وقال الشافعي : يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة ، وبه قالت عائشة ، وقال مالك : عن الغلام شاة وعن الجارية شاة لا فضل بينهما ، وبه قال ابن عمر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا .
الينابيع الفقهية — صفحة 32 | علي أصغر مرواريد