وقال مالك وأبو حنيفة : المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة
أولها يوم النحر ، فخالفوا الشافعي في الثالث من التشريق .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى جبير بن مطعم قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : " عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرفة ، ومزدلفة
كلها موقف وارتفعوا عن محسر ، وأيام منى كلها أيام ذبح " ، وروي عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال : الضحايا إلى هلال المحرم ، فالظاهر أن الوقت باق إلى
هلال المحرم إلا ما أخرجه الدليل .
مسائل العقيقة
مسألة 29 : العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو
حنيفة : غير مسنونة ولا واجبة ، وقال محمد : كانت واجبة في صدر الإسلام ثم
نسخت بالأضحية ، وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروت أم كذر قالت : أتيت رسول الله
صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي فسمعته يقول : أقروا الطير على مكانتها ،
وسمعته يقول : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ،
وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن
والحسين كبشا كبشا .
مسألة 30 : إذا ثبت أنها مستحبة فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش وعن
الجارية بنعجة ، وقال الشافعي : يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة ،
وبه قالت عائشة ، وقال مالك : عن الغلام شاة وعن الجارية شاة لا فضل بينهما ،
وبه قال ابن عمر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى عكرمة عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وآله عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا .