مسألة 31 : وقت العقيقة المستحب يوم السابع بلا خلاف ولا يلطخ رأس
الصبي بدمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الحسن : يستحب أن يمس رأسه بدم ،
وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ،
وروى يزيد بن عبدة المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : يعق عن
الغلام ولا يمس رأسه بدمه ، وروت عائشة قالت : كانت الجاهلية تعق عن الغلام
فتأخذ صوفه فتطلي رأسه بدمها ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك
وأمر أن يجعل مكانه خلوق .
الينابيع الفقهية — صفحة 33
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣