تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
دخل الحرم أو لم يدخل ، ومتى كان منشأه في الحرم ثم خرج منه ففيه الجزاء . دليلنا : أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 30 : الطحال عندنا محرم ، والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعليا والخرزة تكون في الدماع ، والحدق والنخاع والفرج عندنا يحرم ، وتكره الكليتان . وقال الشافعي : هو مباح ، وهو قول باقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 31 : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له فلس فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره وغير السمك من الحيوان مثل الخنزير والكلب والفأرة والإنسان والسلحفاة والضفادع - فإنه قيل : ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء - فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال ، وقال أبو حنيفة : لا يؤكل غير السمك ، ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل ، وقال المزني : السمك وغيره ، وقال : غير الحوت كالحوت ، وقال الربيع : سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال : يؤكل ، وقال في الشام : يؤكل فأر الماء ، ولما دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة فإن أبا حنيفة قال : لا يؤكل ، وقال ابن أبي ليلى : يؤكل ، فقال الشافعي : أنا على قول ابن أبي ليلى ، وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى ، وفي أصحاب الشافعي من قال : يعتبر بدواب البر فما يؤكل من دواب البر فكذلك دواب البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة
الينابيع الفقهية — صفحة 16 | علي أصغر مرواريد