الإسفرايني من أصحاب الشافعي وقال ابن العاص من أصحابه : يحل ابتلاعه .
دليلنا : إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، وإنما أبيح لنا إذا كان ميتا .
مسألة 35 : يجوز أكل الهازبي وإن لم يلق ما في جوفه من الرجيع ، وقال
أبو حامد الإسفرايني : لا يجوز أكله إلا بعد تنقيته .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذرق وروث ما يؤكل لحمه طاهر ،
وهذا منه .
مسألة 36 : دم السمك طاهر ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما
قلناه ، والثاني أنه نجس .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا النجاسة حكم شرعي ، ولا دلالة في
الشرع على نجاسته .
الينابيع الفقهية — صفحة 18
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨