والدم ولحم الخنزير ، وهذا ميتة ولحم خنزير ولم يفرق .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أحلت لنا ميتتان ودمان :
فالميتتان السمك والجراد ، والدمان الكبد والقلب ، فمن قال : يحل من الميتة غير
هذا ، فقد ترك الخبر .
مسألة 32 : السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله ، وكذلك إذا نضب
الماء عنه أو انحصر عنه الماء أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل
أكله .
وقال الشافعي : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء .
وقال أبو حنيفة : إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب مثل أن
انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ، فإن
عنه فيه روايتين .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فإن ما
اعتبرناه مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وروي عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وآله نهى عن أكل السمك الطافي ، وروى جابر أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : ما انحسر الماء عنه فكل ، وما مات فيه فلا تأكل .
مسألة 33 : السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه ، وبه قال أبو حنيفة ،
وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى ابن عمر أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان السمك والجراد ، والدمان
الكبد والقلب .
مسألة 34 : ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل ، وقال أبو حامد
الينابيع الفقهية — صفحة 17
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧