تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والدم ولحم الخنزير ، وهذا ميتة ولحم خنزير ولم يفرق . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أحلت لنا ميتتان ودمان : فالميتتان السمك والجراد ، والدمان الكبد والقلب ، فمن قال : يحل من الميتة غير هذا ، فقد ترك الخبر . مسألة 32 : السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه أو انحصر عنه الماء أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله . وقال الشافعي : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء . وقال أبو حنيفة : إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ، فإن عنه فيه روايتين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، فإن ما اعتبرناه مجمع على إباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل ، وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل السمك الطافي ، وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما انحسر الماء عنه فكل ، وما مات فيه فلا تأكل . مسألة 33 : السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان السمك والجراد ، والدمان الكبد والقلب . مسألة 34 : ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل ، وقال أبو حامد