كتاب الضحايا
مسألة 1 : الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها ، وليست واجبة ، وبه قال في
الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال ،
وفي التابعين عطاء وعلقمة والأسود ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو
يوسف ومحمد .
وذهب قوم إلى أنها واجبة بأصل الشرع ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي
والليث بن سعد وأبو حنيفة ، ولأبي حنيفة تفصيل ، فقال : إن كان معه نصاب
تجب عليه ، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه ، وتجب عنده على المقيم ، ولا
تجب على المسافر ، وإن فات وقتها لا تجب إعادتها .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوبها
يحتاج إلى دليل .
وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا
دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي ، فلو
كانت واجبة ما علقها على إرادته لأنها تجب ، أراد أو لم يرد ، وروى عكرمة عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أمرت بالنحر وهو سنة لكم ، وعن
عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاث كتبت على ولم
تكتب عليكم ، النحر والوتر وركعتا الفجر ، وهو إجماع الصحابة ، وروي عمن