تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

كتاب الضحايا

مسألة 1 : الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها ، وليست واجبة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وأبو مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال ، وفي التابعين عطاء وعلقمة والأسود ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد . وذهب قوم إلى أنها واجبة بأصل الشرع ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة ، ولأبي حنيفة تفصيل ، فقال : إن كان معه نصاب تجب عليه ، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه ، وتجب عنده على المقيم ، ولا تجب على المسافر ، وإن فات وقتها لا تجب إعادتها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوبها يحتاج إلى دليل . وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي ، فلو كانت واجبة ما علقها على إرادته لأنها تجب ، أراد أو لم يرد ، وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أمرت بالنحر وهو سنة لكم ، وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم ، النحر والوتر وركعتا الفجر ، وهو إجماع الصحابة ، وروي عمن
الينابيع الفقهية — صفحة 19 | علي أصغر مرواريد