قطع الأعضاء .
ولو قال بسم الله ومحمد حرمت ، وكذا لو قال ومحمد رسول الله " بكسر
الدال " ولو " رفعه " حلت .
درس [ 2 ] :
وثامنها : متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء ، فلو قطع البعض وأرسله ثم
تممه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل ، وإلا فالأقرب التحريم لأن
الأول غير محلل والثاني يجري مجرى ذبح الميت ، ووجه الحل استناد التوجيه
إلى التذكية .
وتاسعها : أن يستند موته إلى الذكاة ، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر
حشوته معا فميتة ، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة .
وعاشرها : الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ،
فلو انتفيا حرم الصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا تحرك الذنب
أو الطرف أو الأذن فهو ذكي ، ورواية الحسين بن مسلم عنه عليه السلام : إذا
خرج الدم معتدلا فكلوا وإن خرج متثاقلا فلا ، واعتبر جماعة من الأصحاب
الحركة وخروج الدم ، واعتبر الصدوق الحركة وحدها .
فرع :
لو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع
وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة ، فلو علم موته قطعا في الحال حرم
عند جماعة ، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال ، ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج
الدم ، وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم
تكن فيه حياة مستقرة ، والآية فيها إيماء إليه وهو قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة
والدم . . . " إلى قوله " إلا ما ذكيتم " ، ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في
الينابيع الفقهية — صفحة 145
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٥