وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة ويوم الجمعة قبل الزوال ، ولو أفلت الحيوان
قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح .
ويحل أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وإن جهل حاله ، ولا يجب
السؤال بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ولو علم منه استحلال
ذبائح الكتابيين على الأصح ، ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها إلا مع
العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال .
الينابيع الفقهية — صفحة 147
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٧