تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم ويحل ولو أدركه ذكاه ، ولو قطعت الرقبة دون الأعضاء أو عقرها الوحش ذبحت إن كانت الحياة مستقرة ، وحده إمكان حياتها اليوم والأيام وإلا فلا . ويستحب في الغنم ربط يديه ورجله وإطلاق الأخرى ، ويمسك على الصوف أو الشعر حتى يبرد ، وفي البقر ربط يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله . ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وتكره الذباحة ليلا وإلا مع الضرورة ونهار الجمعة قبل الزوال ، وإن ينخع الذبيحة وأن يذبح إلى فوق على رأي فيهما ، وأن يذبح وآخر ينظر إليه . ويجوز شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والذبائح مع عدم الفحص . وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا وإن أخرجه الكافر مع المشاهدة ، ولا يحل لو وثب فأدركه بنظره من دون الأخذ على رأي ، ولا إذا أعيد فمات في الماء وإن كان في الآلة ، ولو مات بعض ما حصل فيها واشتبه قيل : حل الجميع حتى يعلم الميت ، وقيل : لا يحل أكله حيا . وذكاة الجراد أخذه وإن كان كافرا ، ولا يحل لو مات قبل أخذه أو أحرقت الأمة وهو فيها وإن قصد ، ولا الدبى - صغير الجراد - قبل استقلاله بالطيران . وذكاة الجنين ذكاة أمه إن خرج ميتا مشعرا أو موبرا ، ولو خرج حيا افتقر إلى التذكية قيل : ولو خرج حيا ولم يتسع الزمان للتذكية حل ، وإذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن تيقن الموت فحرام ، ولو اشتبه ولم تعلم الحركة ولا الدم فالأولى الحرمة ، ولو اشتغل بالذبح ففعل به آخر ما يحصل به الموت حرم . الثالث : يحرم حيوان البحر إلا السمك ذا الفلس ، وفي الجري والمارماهي والزهر
الينابيع الفقهية — صفحة 124 | علي أصغر مرواريد