ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم ويحل ولو أدركه ذكاه ، ولو قطعت
الرقبة دون الأعضاء أو عقرها الوحش ذبحت إن كانت الحياة مستقرة ، وحده
إمكان حياتها اليوم والأيام وإلا فلا .
ويستحب في الغنم ربط يديه ورجله وإطلاق الأخرى ، ويمسك على
الصوف أو الشعر حتى يبرد ، وفي البقر ربط يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي
الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله .
ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وتكره الذباحة ليلا وإلا
مع الضرورة ونهار الجمعة قبل الزوال ، وإن ينخع الذبيحة وأن يذبح إلى فوق
على رأي فيهما ، وأن يذبح وآخر ينظر إليه .
ويجوز شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والذبائح مع عدم الفحص .
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا وإن أخرجه الكافر مع المشاهدة ،
ولا يحل لو وثب فأدركه بنظره من دون الأخذ على رأي ، ولا إذا أعيد فمات في
الماء وإن كان في الآلة ، ولو مات بعض ما حصل فيها واشتبه قيل : حل الجميع
حتى يعلم الميت ، وقيل : لا يحل أكله حيا .
وذكاة الجراد أخذه وإن كان كافرا ، ولا يحل لو مات قبل أخذه أو أحرقت
الأمة وهو فيها وإن قصد ، ولا الدبى - صغير الجراد - قبل استقلاله بالطيران .
وذكاة الجنين ذكاة أمه إن خرج ميتا مشعرا أو موبرا ، ولو خرج حيا افتقر
إلى التذكية قيل : ولو خرج حيا ولم يتسع الزمان للتذكية حل ، وإذا تيقن بقاء
الحياة بعد الذبح فهو حلال وإن تيقن الموت فحرام ، ولو اشتبه ولم تعلم الحركة
ولا الدم فالأولى الحرمة ، ولو اشتغل بالذبح ففعل به آخر ما يحصل به الموت
حرم .
الثالث :
يحرم حيوان البحر إلا السمك ذا الفلس ، وفي الجري والمارماهي والزهر
الينابيع الفقهية — صفحة 124
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٤