السائلة ، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي ، ولو عجن
بالنجس وخبز لم يطهر ، ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ومع الضرورة يستعمل
ما لا دسم فيه ويغسل يده ، ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب ،
ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول ، وبصاق
المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلون بها ، وكذا الدمع .
ولا يجوز الأكل من مال غير من تناولته الآية إلا بالإذن ، ومنه مع الكراهية ،
ولا يحمل شيئا ، وكذا ما يمر به من النخل والزرع ، والشجر على إشكال .
ويحل للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرم كافرا ، والخمر إذا انقلبت
بعلاج - ويكره - أو غيره ، ولو ألقي في الخمر خل فاستهلكه لم يحل ولم يطهر ،
وكذا العكس على رأي ، ولو عولج بالنجس لم يطهر ، ولا تحرم الربوبات وإن شم
منها رائحة الإسكار .
ورخص للمضطر الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب
للتخلف عن الصحبة مع أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف
التلف غير الباغي - وهو الخارج على الإمام - والعادي - وهو قاطع الطريق -
التناول من المحرمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ويجب على الغير بذل طعامه
للمضطر وسوغ قتاله مع الامتناع ، وفي المطالبة بالثمن نظر ، أما مع وجوده
وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن ، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع ، ولو طلب
الزيادة الموجودة قال الشيخ : لا يجب دفعها ، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال :
لا يجب دفعها ، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحل الميتة ، ولو كان
غائبا أو حاضرا قويا على المنع ، أكل الميتة وإلا أكل وضمن .
ويسوع لحم الآدمي الميت والحي المباح الدم لا محرم ، دون لحم نفسه ،
ويتناول البول مع وجود الخمر ، ولو لم يجد إلا الخمر جاز على رأي ، ولا يجوز
التداوي بها ولا بشئ من المسكرات ولا الممتزج أكلا وشربا ، ومع الضرورة
يجوز التداوي للعين .
الينابيع الفقهية — صفحة 127
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٧