تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
السائلة ، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي ، ولو عجن بالنجس وخبز لم يطهر ، ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل يده ، ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب ، ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول ، وبصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلون بها ، وكذا الدمع . ولا يجوز الأكل من مال غير من تناولته الآية إلا بالإذن ، ومنه مع الكراهية ، ولا يحمل شيئا ، وكذا ما يمر به من النخل والزرع ، والشجر على إشكال . ويحل للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرم كافرا ، والخمر إذا انقلبت بعلاج - ويكره - أو غيره ، ولو ألقي في الخمر خل فاستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا العكس على رأي ، ولو عولج بالنجس لم يطهر ، ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة الإسكار . ورخص للمضطر الذي يخاف التلف أو المرض أو الضعف الموجب للتخلف عن الصحبة مع أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف غير الباغي - وهو الخارج على الإمام - والعادي - وهو قاطع الطريق - التناول من المحرمات بقدر ما يزيل ضرورته للحفظ ويجب على الغير بذل طعامه للمضطر وسوغ قتاله مع الامتناع ، وفي المطالبة بالثمن نظر ، أما مع وجوده وطلب ثمن مثله يجب دفع الثمن ، ولا يجب بذل الطعام مع الامتناع ، ولو طلب الزيادة الموجودة قال الشيخ : لا يجب دفعها ، ولو اشتراه بها لحقن الدماء قال : لا يجب دفعها ، ولو بذل طعامه بغير عوض أو بمقدور لم تحل الميتة ، ولو كان غائبا أو حاضرا قويا على المنع ، أكل الميتة وإلا أكل وضمن . ويسوع لحم الآدمي الميت والحي المباح الدم لا محرم ، دون لحم نفسه ، ويتناول البول مع وجود الخمر ، ولو لم يجد إلا الخمر جاز على رأي ، ولا يجوز التداوي بها ولا بشئ من المسكرات ولا الممتزج أكلا وشربا ، ومع الضرورة يجوز التداوي للعين .