تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والزمان روايتان ، أصحهما تحريم الأول ، ويؤكل الربيثا والطمر والطبراني والإبلامي ، لا الضفادع والسلاحف والرقاق والسرطان ، والطافي مطلقا ، وقيل : لا تحل السمكة لو وجدت في جوف أخرى أو حية إلا أن تقذفها وتوجد حية ، والبيض تابع ولو اشتبه أكل الخشن . ويؤكل من البهائم الإبل والبقر والغنم ، وتكره الخيل والبغال والحمير على الترتيب في التفاوت . ويحرم الجلال - وهو المغتذي بعذرة الإنسان - خاصة إلا بالاستبراء ، فالناقة بأربعين يوما تربط وتعلف علفا طاهرا ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والسمك بيوم وليلة ، والبطة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والخارج عن هذه بما يزيل الحكم ، ويكره المغلب . ويحرم شارب لبن الخنزيرة ونسله ويكره لو لم يشتد ويستحب الاستبراء بسبعة ، وموطوء الإنسان ونسله ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلا واحدة ، ولو شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه وغسل لحمه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه ، والكلب والسنور وحشيا ، وإنسيا ، والسبع وهو ذو الناب أو الظفر ، والأرنب والضب والحشرات واليربوع والقنفذ ، والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكاء ، ويؤكل من الوحش البقر والكباش والحمر والغزلان واليحامير . ويحرم ذو المخالب من الطيور وما كان صفيفه أكثر ، ولا المساوي والأقل ، وفاقد القانصة والحوصلة والصيصية والخشاف والطاووس والزنابير والذباب والبق ، والمجثمة والمصورة والميتة ولبنها على الأصح ، والمشتبه بها ، ويباع على المستحل إن قصد المذكي ، وما أبين من الحي ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن . ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة ، والطين إلا القليل من تربة الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء ، وفي الأرمني