والزمان روايتان ، أصحهما تحريم الأول ، ويؤكل الربيثا والطمر والطبراني
والإبلامي ، لا الضفادع والسلاحف والرقاق والسرطان ، والطافي مطلقا ، وقيل :
لا تحل السمكة لو وجدت في جوف أخرى أو حية إلا أن تقذفها وتوجد حية ،
والبيض تابع ولو اشتبه أكل الخشن .
ويؤكل من البهائم الإبل والبقر والغنم ، وتكره الخيل والبغال والحمير على
الترتيب في التفاوت .
ويحرم الجلال - وهو المغتذي بعذرة الإنسان - خاصة إلا بالاستبراء ، فالناقة
بأربعين يوما تربط وتعلف علفا طاهرا ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ،
والسمك بيوم وليلة ، والبطة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والخارج
عن هذه بما يزيل الحكم ، ويكره المغلب .
ويحرم شارب لبن الخنزيرة ونسله ويكره لو لم يشتد ويستحب الاستبراء
بسبعة ، وموطوء الإنسان ونسله ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلا واحدة ، ولو
شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه وغسل لحمه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه ،
والكلب والسنور وحشيا ، وإنسيا ، والسبع وهو ذو الناب أو الظفر ، والأرنب
والضب والحشرات واليربوع والقنفذ ، والوبر والخز والفنك والسمور
والسنجاب والعظاءة واللحكاء ، ويؤكل من الوحش البقر والكباش والحمر
والغزلان واليحامير .
ويحرم ذو المخالب من الطيور وما كان صفيفه أكثر ، ولا المساوي والأقل ،
وفاقد القانصة والحوصلة والصيصية والخشاف والطاووس والزنابير والذباب
والبق ، والمجثمة والمصورة والميتة ولبنها على الأصح ، والمشتبه بها ، ويباع على
المستحل إن قصد المذكي ، وما أبين من الحي ولا يجوز الاستصباح به بخلاف
الدهن .
ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة
والمشيمة ، والطين إلا القليل من تربة الحسين ( عليه السلام ) للاستشفاء ، وفي الأرمني
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥