رواية ، والسموم القاتل قليلها وكثيرها - وكثير القاتل كثيرها - ، وما باشره الكفار
رطبا ، والأعيان النجسة كالعذرة والبول مما لا يؤكل لحمه ، والأولى في المأكول
التحريم إلا بول الإبل للاستشفاء ، والخمر والنبيذ والبتع والفضيخ والنقيع
والمزر وكل مسكر والفقاع وما وقع فيه نجاسة من المائعات .
ويجوز الاستصباح به تحت السماء ، وما مزج بأحد هذه ، والعصير إذا غلى
واشتد قبل ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا .
والدم مطلقا إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح وهو طاهر وما
مزج به ، وقيل : لو وقع قليله في القدر وهي تغلي حل مرقها ، والبيض تابع ولو
اشتبه أكل ما اختلف طرفاه ، واللبن تابع .
والأولى في الغراب ، والفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع
وخرزة الدماع والحدق التحريم ، ويحل غراب الزرع والغداف والحمام
والحجل والدراج والقبج والقطاة والطيهوج والدجاج والكروان والكركي
والصعو .
ويكره ذبح ما يربيه بيده والخطاف على رواية ، والفاختة والقنبرة والحبارى
والصرد والصوام والشقراق ، والكلى في الذبيحة وإذنا القلب والعروق ، وأكل
ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين ، وما يعالجه غير المتوفى ، وسقي الدواب
المسكر ، والإسلاف في العصير والاستئمان على طبخه المستحل على أكثر من
الثلث ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة .
ويحل من الميتة ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش ، وفي
اعتبار الجز إشكال ، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ،
والإنفحة ، ولو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم وإلا فلا ، ولو وقعت
النجاسة في الجامد ألقيت وما يكتنفها وحل ، ودخان النجس وما أحالته النار
طاهر .
ويجوز بيع الأدهان النجسة ويجب الإعلام ، وكذا ما مات فيه ذو النفس
الينابيع الفقهية — صفحة 126
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٦