تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
رواية ، والسموم القاتل قليلها وكثيرها - وكثير القاتل كثيرها - ، وما باشره الكفار رطبا ، والأعيان النجسة كالعذرة والبول مما لا يؤكل لحمه ، والأولى في المأكول التحريم إلا بول الإبل للاستشفاء ، والخمر والنبيذ والبتع والفضيخ والنقيع والمزر وكل مسكر والفقاع وما وقع فيه نجاسة من المائعات . ويجوز الاستصباح به تحت السماء ، وما مزج بأحد هذه ، والعصير إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا . والدم مطلقا إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح وهو طاهر وما مزج به ، وقيل : لو وقع قليله في القدر وهي تغلي حل مرقها ، والبيض تابع ولو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه ، واللبن تابع . والأولى في الغراب ، والفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماع والحدق التحريم ، ويحل غراب الزرع والغداف والحمام والحجل والدراج والقبج والقطاة والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعو . ويكره ذبح ما يربيه بيده والخطاف على رواية ، والفاختة والقنبرة والحبارى والصرد والصوام والشقراق ، والكلى في الذبيحة وإذنا القلب والعروق ، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين ، وما يعالجه غير المتوفى ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير والاستئمان على طبخه المستحل على أكثر من الثلث ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة . ويحل من الميتة ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر والوبر والريش ، وفي اعتبار الجز إشكال ، والقرن والظلف والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ، ولو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم وإلا فلا ، ولو وقعت النجاسة في الجامد ألقيت وما يكتنفها وحل ، ودخان النجس وما أحالته النار طاهر . ويجوز بيع الأدهان النجسة ويجب الإعلام ، وكذا ما مات فيه ذو النفس