كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
الأول :
لا يحل ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلم المعلوم بتكرار الاسترسال عند
الإرسال والانزجار عند الزجر ، وعدم أكل ما يمسكه إلا نادرا ولا يقدح لو شرب
الدم ، بشرط إسلام المرسل أو حكمه ، ولو شارك لم يحل وإن اختلفت الآلة أو
الزمان ، إلا أن يصيره المسلم خاصة في حكم المذبوح ويتم الآخر ، ولو انعكس
أو اشتبه لم يحل ولا اعتبار بالمعلوم على رأي ، والإرسال للصيد فلو استرسل من
نفسه لم يحل وإن شارك المرسل أو أغراه إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله ،
والتسمية منه لا من غيره عنده ، ويحل للناسي لا للتارك عمدا .
وإن شارك المسمى اتحد الكلب أو الآلة أو تعددا ، ولا للمسمي على أحد
الكلبين القاتل ، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب ، وعدم غيبوبة الصيد
ذي الحياة المستقرة ، ولو عضه الكلب وجب غسل الموضع ، ولا يحل ما يقتله
غيره إلا السهم الخالي من السم وإن تممت الريح حركته أو أمالته ، وكل ما فيه
نصل ، ولو قتل معترضا والمعراض لا معترضا والسهم مع الحدة والخرق وإن لم
يكن نصل .
ويجوز الصيد بالآلة ولا يحل إلا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح ،
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١