تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول : الأول : لا يحل ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلم المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر ، وعدم أكل ما يمسكه إلا نادرا ولا يقدح لو شرب الدم ، بشرط إسلام المرسل أو حكمه ، ولو شارك لم يحل وإن اختلفت الآلة أو الزمان ، إلا أن يصيره المسلم خاصة في حكم المذبوح ويتم الآخر ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل ولا اعتبار بالمعلوم على رأي ، والإرسال للصيد فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن شارك المرسل أو أغراه إلا أن يزجره فيقف ثم يرسله ، والتسمية منه لا من غيره عنده ، ويحل للناسي لا للتارك عمدا . وإن شارك المسمى اتحد الكلب أو الآلة أو تعددا ، ولا للمسمي على أحد الكلبين القاتل ، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب ، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرة ، ولو عضه الكلب وجب غسل الموضع ، ولا يحل ما يقتله غيره إلا السهم الخالي من السم وإن تممت الريح حركته أو أمالته ، وكل ما فيه نصل ، ولو قتل معترضا والمعراض لا معترضا والسهم مع الحدة والخرق وإن لم يكن نصل . ويجوز الصيد بالآلة ولا يحل إلا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح ،