الثاني : الطيور :
ويحرم منها كل ذي مخلب ، كالبازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ،
والباشق ، والنسر ، والرخمة ، والبغاث ، والغراب الأبقع ، والكبير ساكن الجبل ،
دون غراب الزرع على رأي ، ويحرم الخفاش ، والطاووس ، والزنابير ، والذباب ،
والبق ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما فقد القانصة ، والحوصلة ، والصيصية .
ويحل ما صفيفه أقل أو مساو ، وما وجد له أحد الثلاثة والحمام أجمع ،
كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدراج ، والقبج ، والقطاة
والطيهوج ، والدجاج ، والكركي ، والكرون ، والصعوة ، وطير الماء إن كان فيه
أحد الثلاثة ، أو كان دفيفه أكثر ، أو مساويا .
ويكره : الهدهد ، والخطاف ، والفاختة ، والقنبرة ، والحبارى ، خصوصا
الصرد ، والصوام ، والشقراق .
الثالث : حيوان البحر :
ويحرم كله ، إلا السمك ذا الفلس .
الرابع : المائعات :
ويحرم منها الخمر ، وكل مسكر ، كالنبيذ وشبهه ، والفقاع ، والعصير إذا
غلى واشتد ، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه ، وما مزج بشئ من هذه ، والدم
المفسوح وغيره كدم الضفادع ، والقراد ، وإلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه
المذبوح ، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء ، ولبن المحرمات كالقردة ،
والهرة ، ويكره لبن المكروه كالأتن ، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة
حرم أكله إن لم يمكن تطهيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 114
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٤