تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الثاني : الطيور : ويحرم منها كل ذي مخلب ، كالبازي ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر ، والرخمة ، والبغاث ، والغراب الأبقع ، والكبير ساكن الجبل ، دون غراب الزرع على رأي ، ويحرم الخفاش ، والطاووس ، والزنابير ، والذباب ، والبق ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما فقد القانصة ، والحوصلة ، والصيصية . ويحل ما صفيفه أقل أو مساو ، وما وجد له أحد الثلاثة والحمام أجمع ، كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدراج ، والقبج ، والقطاة والطيهوج ، والدجاج ، والكركي ، والكرون ، والصعوة ، وطير الماء إن كان فيه أحد الثلاثة ، أو كان دفيفه أكثر ، أو مساويا . ويكره : الهدهد ، والخطاف ، والفاختة ، والقنبرة ، والحبارى ، خصوصا الصرد ، والصوام ، والشقراق . الثالث : حيوان البحر : ويحرم كله ، إلا السمك ذا الفلس . الرابع : المائعات : ويحرم منها الخمر ، وكل مسكر ، كالنبيذ وشبهه ، والفقاع ، والعصير إذا غلى واشتد ، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه ، وما مزج بشئ من هذه ، والدم المفسوح وغيره كدم الضفادع ، والقراد ، وإلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح ، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء ، ولبن المحرمات كالقردة ، والهرة ، ويكره لبن المكروه كالأتن ، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره .