تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
عسر علاجه ، أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند التخلف ، أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك - تناول كل المحرمات ، إلا الباغي ، وهو : الخارج على الإمام ، أو العادي ، وهو : قاطع الطريق . وإذا جاز الأكل وجب ، ولا يتعدى سد الرمق إلا مع الحاجة إلى الشبع ، كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة ، ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع ، ويجب التناول للحفظ ، فلو قصد التنزه حرم ، ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم ، فيحل الخمر لإزالة العطش وإن حرم التداوي به ، ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر ، ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة ، ولا بشئ من الأدوية معها شئ من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة التداوي به للعين . ويحل قتل الحربي ، والمرتد ، والزاني المحصن ، والمرأة الحربية ، والصبي الحربي والتناول منه ، ومن ميتة الآدمي وغيره ، دون الذمي والمعاهد والعبد والولد ، ولو لم يجد سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع اللحمة ، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه ، كالخوف في الجوع . ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه ، فإن امتنع غصبه ، فإن دفعه جاز له قتال المالك ، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن ، ولو وجد الثمن وجب دفعه ، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل : لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال ، ولو اضطر إلى الميتة وطعام الغير ، فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين ، وإلا تخير . فصل : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع . ويكره الأكل على الشبع وربما حرم ، والأكل باليسار مع قدرة اليمين ، والأكل متكئا .