والريش ، مع الجز أو غسل موضع الاتصال ، والقرن ، والظلف ، والسن ،
والبيض ، إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة .
ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحليه قصد المذكي ، والمقطوع من
الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح ، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم
بالغليان ، ويغسل اللحم والتوابل ، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد
- كالدبس والعسل والسمن - ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي .
ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال ، وهو
تعبد ، فإن دخان النجس طاهر ، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الإعلام ، ولا
يطهر العجين النجس إلا بالإحالة لا بالخبز ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم
يتغير لونه به ، وكذا الدمع في الكحل النجس .
ويكره : أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ، ومن لا يتقي
النجاسات ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير ، واستئمان من يستحل
شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة .
ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر ، والخمر إذا انقلبت - وإن
كان بعلاج - وإن كره ، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب ،
ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل ، ولو لم يعلم تذكية اللحم
المطروح اجتنب ، وقيل : يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار .
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ، وتركه أفضل ، ويحرم استعمال
شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره ، ويحرم
الأكل من بيت غير من تضمنته الآية إلا بإذن ، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر به
على رأي .
الباب الثاني : في الاضطرار :
ويباح للمضطر - وهو : خائف التلف لو لم يتناول ، أو المرض ، أو طوله ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 116
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٦