تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
والريش ، مع الجز أو غسل موضع الاتصال ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض ، إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة . ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحليه قصد المذكي ، والمقطوع من الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح ، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان ، ويغسل اللحم والتوابل ، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد - كالدبس والعسل والسمن - ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي . ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال ، وهو تعبد ، فإن دخان النجس طاهر ، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الإعلام ، ولا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة لا بالخبز ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه به ، وكذا الدمع في الكحل النجس . ويكره : أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ، ومن لا يتقي النجاسات ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير ، واستئمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة . ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر ، والخمر إذا انقلبت - وإن كان بعلاج - وإن كره ، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب ، ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل ، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب ، وقيل : يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار . ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ، وتركه أفضل ، ويحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره ، ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية إلا بإذن ، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر به على رأي . الباب الثاني : في الاضطرار : ويباح للمضطر - وهو : خائف التلف لو لم يتناول ، أو المرض ، أو طوله ، أو