الخامس : الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح ، أو خروج الدم
المسفوح ، ولا يكفي المتثاقل .
المطلب الثاني : في الأحكام :
يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم - ولا يجب السؤال -
وما يوجد في يد مسلم .
ويكره : الذباحة ليلا اختيارا ، ونهار الجمعة قبل الزوال ، والنخع ، وقلب
السكين ليذبح إلى فوق ، وأن يذبح وآخر ينظر إليه ، ويكره إبانة الرأس وسلخها
قبل الموت على رأي أو قطع شئ منها ، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم
والرمح .
ويستحب في الغنم : ربط يديه وإحدى رجليه ، والإمساك على صوفه أو
شعره حتى يبرد ، وفي البقر : عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل : ربط
أخفافه إلى آباطه ، وإطلاق رجليه ، وإرسال الطير بعد الذبح .
وذكاة السمك أخذه من الماء حيا ، فإن وثب وأخذه قبل موته حل ، وإلا
فلا ، ولا يشترط في مخرجه الإسلام ، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع
مشاهدة إخراجه له حيا ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة ،
ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة ، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه
وإباحة أكله حيا ، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر
الحياة .
وذكاة الجراد أخذه ، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته ،
ولو مات قبل أخذه لم يحل ، ولو أحرقت الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها
وإن قصد إحراقه ، ولا يحل الدبى قبل استقلاله بالطيران ، وذكاة الجنين ذكاة أمه
إن تمت خلقته ، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته ، وإن لم يتم لم يحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 112
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٢