تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الخامس : الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح ، أو خروج الدم المسفوح ، ولا يكفي المتثاقل . المطلب الثاني : في الأحكام : يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم - ولا يجب السؤال - وما يوجد في يد مسلم . ويكره : الذباحة ليلا اختيارا ، ونهار الجمعة قبل الزوال ، والنخع ، وقلب السكين ليذبح إلى فوق ، وأن يذبح وآخر ينظر إليه ، ويكره إبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع شئ منها ، ولو انفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح . ويستحب في الغنم : ربط يديه وإحدى رجليه ، والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد ، وفي البقر : عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل : ربط أخفافه إلى آباطه ، وإطلاق رجليه ، وإرسال الطير بعد الذبح . وذكاة السمك أخذه من الماء حيا ، فإن وثب وأخذه قبل موته حل ، وإلا فلا ، ولا يشترط في مخرجه الإسلام ، ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة إخراجه له حيا ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة ، ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة ، فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا ، ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة . وذكاة الجراد أخذه ، ولا يشترط في أخذه الإسلام إن علم أخذه قبل موته ، ولو مات قبل أخذه لم يحل ، ولو أحرقت الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وإن قصد إحراقه ، ولا يحل الدبى قبل استقلاله بالطيران ، وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته ، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته ، وإن لم يتم لم يحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 112 | علي أصغر مرواريد