تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الخامس : الجامدات : وكلها مباحة ، إلا الميتة ولبنها على رأي ، ونجس العين كالعذرة ، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره ، أو باشره الكافر برطوبة ، والطين إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتل قليلها وكثيرها ، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه . ويحرم من الذبيحة : الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، قيل : والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماع ، والحدق . ويكره : الكلاب : وأذنا القلب ، والعروق ، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه ، أو لم يكن الطحال مثقوبا . مسائل : البيض تابع ، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن ، وإن اشتبه بيض الطير أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق . وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبرئ ، بأن يطعم علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة ، وما عداها بما يزيل حكم الجلل ، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره ، ويستبرئ استحبابا بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله ، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل . ويحرم موطوءة الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة ، ويحرم المجثمة وهي : الموضوعة عرضا ، والمصبورة وهي : المجروحة تحبس حتى تموت . ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ،