الخامس : الجامدات :
وكلها مباحة ، إلا الميتة ولبنها على رأي ، ونجس العين كالعذرة ، وما مزج
بالنجس مما لا يمكن تطهيره ، أو باشره الكافر برطوبة ، والطين إلا قدر الحمصة من
تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتل قليلها وكثيرها ، وما لا يقتل
قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه .
ويحرم من الذبيحة : الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ،
والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، قيل : والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات
الأشاجع ، وخرزة الدماع ، والحدق .
ويكره : الكلاب : وأذنا القلب ، والعروق ، ولا يحرم اللحم المشوي مع
الطحال إن كان فوقه ، أو لم يكن الطحال مثقوبا .
مسائل :
البيض تابع ، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن ، وإن اشتبه بيض الطير
أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق .
وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبرئ ، بأن يطعم
علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة وشبهها
بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة ، وما عداها بما يزيل حكم
الجلل ، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره ، ويستبرئ
استحبابا بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله ، ولو شرب خمرا غسل لحمه
وأكل دون ما في جوفه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل .
ويحرم موطوءة الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة ،
ويحرم المجثمة وهي : الموضوعة عرضا ، والمصبورة وهي : المجروحة تحبس حتى
تموت .
ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ،
الينابيع الفقهية — صفحة 115
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٥