تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
إن لم يكن لميتته قيمة ، وإلا الأرش ، وإن جرحه الثاني ولم يقتله ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ، وإلا فميتة ، فإن لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول ، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول ، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا ، ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم ، وسرتا ، فبعض الاحتمالات : بسط العشرة على تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني ، وبعضها إيجاب نصف العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني ، ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك ، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف ، وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة عليها وعلى الأول تمام العشرة . المقصد الثاني : الذبح : وفيه مطلبان : الأول في أركانه : وهي أربعة : الأول : الذابح ، وشرطه الإسلام أو حكمه ، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ، ولا الناصب ، ويحل ذبيحة المسلمة ، والخصي ، والمخالف ، والحائض ، والجنب ، وأطفال المؤمنين مع المعرفة ، وولد الزنى ، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم ، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق ، ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز . الثاني : المذبوح ، وهو كل ما تقع عليه الذكاة ، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح ، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير ، ولا على الآدمي ، وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان ، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ
الينابيع الفقهية — صفحة 110 | علي أصغر مرواريد