تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
كتاب الصيد وتوابعه وفيه مقاصد : الأول : في الاصطياد : وفيه مطلبان : الأول : في شرائط الاصطياد : يشترط في قتل الصيد : أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه ، كالسيف والرمح وكل ما فيه نصل وإن قتل معترضا ، والمعراض وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الخالي من نصل . والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو شاركه المسمي ، ولو نسيا حل ، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل ، ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت ، وإن كانت ممتنعة ، وإلا فلا ، وكذا الآلة ، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل . وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم يحل وإن كان الكلب واقفا عليه . وأن يقتله الكلب بعقره ، لا بصدمه وإتعابه . وإسلام المرسل أو حكمه ، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل .