كتاب الصيد وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول : في الاصطياد :
وفيه مطلبان :
الأول : في شرائط الاصطياد :
يشترط في قتل الصيد :
أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم أو السهم وشبهه ، كالسيف
والرمح وكل ما فيه نصل وإن قتل معترضا ، والمعراض وإن خلا من الحديد إذا
خرق اللحم ، وكذا السهم الخالي من نصل .
والتسمية عند إرسال الآلة ، فلو أخل بها عمدا لم يحل وإن سمى غيره أو
شاركه المسمي ، ولو نسيا حل ، ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل ، ولو
أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت ، وإن كانت ممتنعة ، وإلا فلا ، وكذا
الآلة ، ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل .
وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته لم يحل
وإن كان الكلب واقفا عليه .
وأن يقتله الكلب بعقره ، لا بصدمه وإتعابه .
وإسلام المرسل أو حكمه ، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 107
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٧