تلخيص المرام
كتاب الوكالة
الخامس :
يشترط في الوكالة الإيجاب والقبول وإن تأخر قولا وفعلا ، وجواز تصرفهما
والتنجيز ، ويجوز تعليق التصرف ولا اعتبار برضا الغريم ، وهي جائزة من
الطرفين ، ولو لم يعلمه العزل لم ينعزل على رأي ، فلو قبض الوكيل بعد العزل
من دون العلم وقع موقعه ، ولو كان بعد العفو من دونه ضمن ويرجع على
الموكل ، ولا يفتقر عزل الوكيل نفسه إلى علم الموكل .
وتبطل بالموت والجنون والإغماء منهما ، والحجر على الموكل فيما يمنعه
الحجر ، وبموت أحد الوكيلين المشروط اجتماعهما ، ومع الحياة لا يتصرف
أحدهما منفردا ، وكذا لو أطلق ، ولو نص على الانفراد صح ، وفعل الموكل
متعلق الوكالة أو تلفه ، ولو قال : اقبض حقي من فلان ، فمات بطلت ، ولو أتى
ب " على " لم تبطل .
ومن عليه دين إذا أمر بشراء شئ به برئ عند التسليم ، وكذا الوكيل يبرأ عنه
لو تعدى في المأذون في بيعه .
وإطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد وتسليم المبيع
والثمن في الشراء وشراء الصحيح ، ولو خالف وقف على الإجازة ، وتستعاد
العين مع بقائها ، أو القيمة أو المثل مع تلفها ، ولو أنكر المالك قدر الثمن بعد
الينابيع الفقهية — صفحة 71
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١