الدين على رأي ، ويجوز أن يوكل في كل قليل أو كثير على رأي .
ويقتصر الوكيل على المصلحة ، ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه ،
ومع الإطلاق تصح على رأي ، وفي صحة التوكيل بالإقرار ، إشكال ينشأ من أن
الإقرار إخبار ، وإخبار الرجل عن غيره لا يثبت إلا بشهادة ، وهي منفية هنا ، وعلى
التقديرين فليس التوكيل بالإقرار إقرارا .
ولو أعطاه مالا يشتري به شيئا فصرفه في غيره صار قرضا وبطلت وكالته ،
ولو عزل من ماله مساويه واشترى به المأمور وقع الشراء له دون الموكل ،
وقيل : الأحوط أن لا يجوز وكالة الواحد عن المتخاصمين ، ولو وكله في شراء عبد
فاشترى نصفه بنصف الثمن لم يصح ، وكذا لو اشتراه بالثمن صفقتين ، ولو وكله
في شراء عبدين صح صفقة وصفقتين ، إلا أن يعين الوحدة ، ولو وكله في شراء
طعام قيل : انصرف إلى الحنطة دون الشعير للعادة ، ولو وكله في شراء خبز
انصرف إلى غالب البلد .
الينابيع الفقهية — صفحة 74
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤