الحاكم فيجعله مع الأموال الضائعة وهو الذي قواه الشيخ ، فإذا يئس من صاحبه
فلا نص لنا فيه ، والمناسب للأصل الصدقة به ، ويحتمل كونه لبيت المال كقول
العامة .
الثامنة : لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم ، وفي ثبوتها على الكافر إذا
كان عن ملة نظر ، من بقاء ملكه ومن الحجر عليه ، ولو ارتد بعد العقد فكذلك ،
فلو عاد ، احتمل البطلان لمنافاته البدار ، واحتمل البقاء لتوهم كون الشبهة عذرا .
التاسعة : لو أقام المشتري بينة بالعفو وأقام الشفيع بينة بالأخذ قدم السابق ،
فإن تعارضتا ، احتمل ترجيح المشتري لأنه الخارج والمثبت ، وقد تشهد بينته بما
يخفى على بينة الآخذ ، واحتمل ترجيح الشفيع بناء على ترجيح ذي اليد عند
التعارض .
العاشرة : لا تقبل شهادة البائع بالعفو ، إما قبل قبض الثمن فلأن له علقة
الرجوع بالإفلاس ، وإما بعده فلتوقع التراد بأسبابه ، ويحتمل القبول هنا لانقطاع
العلاقة .
ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل
للتهمة ، ولو كان بعده قبلت ، ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم تقبل
للتهمة السابقة .
الحادية عشرة : إذا ادعي على شريكين في الشفعة العفو فحلف أحدهما ونكل
الآخر لم يرد اليمين على المشتري ، إذا لا يستفيد به شيئا ، ولو نكل الحاضر منهما
ففي حلف المشتري وجهان ، من توقع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة ، ومن
اعتبار الحال ، فلعل الآخر ينكل إذا حضرا وتصدق ، وهذا أقوى .
الثانية عشرة : إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص ، فإن صدق
صاحبه على عدم العفو قاسمه ، وإن ادعى عليه العفو خاصمه ، ولا يكون نكوله
الأول مسقطا .
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧