ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز
الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالأرش .
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا
فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ، ولا
يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه ، ولا يجبر
الشريك على العمارة .
والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو في
السقف وجدران الغرفة والدرجة ، وأما الخزانة تحتها فلهما ، وطريق العلو في
الصحن بينهما ، والباقي للأسفل ، وللجار عطف أغصان الشجرة ، فإن تعذر قطعها
عن ملكه .
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها ، وصاحب الأسفل أولى بالغرفة
المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة .
الينابيع الفقهية — صفحة 308
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٨