تبصرة المتعلمين
الفصل الحادي عشر : في إحياء الموات :
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه ، كالطريق
والنهر والمراح .
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر
المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي الصلبة
خمسمائة .
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ، ثم
كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا ، وليس
لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه ، ويكره بيع الماء في
القنوات والأنهار .
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق النافذة ما لم تضر المارة ،
ومع الإذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب .
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ،
ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها ، ولو أخرج
الرواشن في النافذ فليس لمقابلة منعه وإن استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر
مقابله لم يكن للأول منعه .
الينابيع الفقهية — صفحة 307
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٧