تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد
التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان .
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه ، وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده
ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد ، وكذا ما يوجد
في جوف الدابة .
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في
تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب .
ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف بل لا بد من البينة ، والملتقط
أمين .
الينابيع الفقهية — صفحة 250
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٠