وأما الغصب فلا يصح التوكيل فيه ، وإذا وكل رجلا في الغصب فغصب له
كان الحكم متوجها على الذي باشر الغصب ، كما يتوجه عليه أن لو غصبه بغير
أمر أحد .
وأما الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها ، وكذلك يصح في القراض
والمساقاة والإجارات وإحياء الموات ، وكذلك يصح التوكيل في العطايا
والهبات والوقف .
والالتقاط لا يصح التوكيل فيه ، فإذا وكل غيره في التقاط لقطة تعلق
الحكم بالملتقط لا بالآمر وكان الملتقط أحق بها .
والميراث لا يصح التوكيل فيه إلا في قبضه واستيفائه .
والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها .
وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا .
وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه .
وأما الصدقات وهي الزكاة وقد بينا حكمها في التوكيل .
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه في الولي والخاطب ، وكذلك التوكيل في
الصداق يصح أيضا ، ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ، ولا يصح
التوكيل في القسم لأن القسم يدخله الوطء ولا تصح النيابة فيه .
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، فيطلق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه .
وأما الرجعة ففيها خلاف ، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل .
وأما الإيلاء والظهار واللعان فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان .
وأما العدد فلا تدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل .
والرضاع فلا يصح فيه التوكيل ، لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع .
وأما النفقات فيصح فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحب .
وأما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها ، وكل من باشر الجناية تعلق به
حكمها .
الينابيع الفقهية — صفحة 15
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥