وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته ، فيصح في استيفائه بحضرة الولي ،
وهل يصح في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف ، وعندنا يصح .
وأما الديات فيصح التوكيل في تسليمها وتسلمها ، والقسامة فلا يصح
التوكيل فيها لأنها أيمان .
وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصح في الزكاة .
وأما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه .
وأما الحدود فللإمام أيضا أن يستنيب في إقامتها ، ولا يصح التوكيل في
إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها .
وأما حد القذف فحق الآدميين ، فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه .
وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها ، وكل من شرب الخمر فعليه الحد دون
غيره .
وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال ، لأن كل من حضر الصف توجه
فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا ، وقد روى أصحابنا أنه تدخله النيابة .
وأما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا ؟ وكذلك الاحتطاب
والاحتشاش فيه خلاف ، والأقوى أن لا يدخلها التوكيل .
وأما الذبح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك السبق والرماية ، لأنه إجارة
أو جعالة وكلاهما يصح فيه التوكيل .
وأما الأيمان فلا يصح التوكيل فيها ، وكذلك النذور .
وأما القضاء فتصح الاستنابة فيه .
وأما الشهادات فتصح الاستنابة فيها فتكون " شهادة على شهادة " وذلك
ليس بتوكيل .
وأما الدعوى فيصح التوكيل فيها ، لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة
والمطالبة .
وأما العتق والتدبير والكتابة فيصح التوكيل فيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 16
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦