مسألة 26 : إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها فأقامت بينة بذلك ألحق بها
وبالزوج بلا خلاف ، وإن ادعته ولم تقم بينة فإنه يقبل إقرارها عندنا على نفسها ،
سواء كان معها زوج أو لم يكن .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : يرد قولها ، ولا يقبل إلا ببينة . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وسواء
كان معها زوج أو لم يكن .
والثاني : أنه يقبل قولها ، ويلحق بها ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ولا
يلحق بالزوج إلا بالبينة ، أو بإقراره .
والثالث : أنه إن كان لها زوج لا يقبل إقرارها ، وإن لم يكن لها زوج يقبل
إقرارها . والخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء .
دليلنا : الأخبار المروية في أن إقرار العاقل على نفسه جائز . وهي على
عمومها في الرجل ، والمرأة ، والعبد ، والأمة ، والحر ، والحرة ، والكافر ، والمسلم .
وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 207
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٧