وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل .
ولو تبرع أحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف ، ولو رد من
البعض فله بالنسبة .
والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضال في يد العامل
قبل الجعل ، وفي كون المأتي به غير المقصود ، وفي قدر الجعل وجنسه ، لكن
يحلف على نفي ما ادعاه العامل ، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما
ادعاه العامل ، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه .
الينابيع الفقهية — صفحة 188
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٨