العبد الذي في يد الغاصب من ثوب وشبهه ، وقيل : لو ادعى الغاصب كون
العيب قبل الغصب مع وجود العين ، فالقول قوله ، ومع عدمها على ما مضى .
ويجب على الغاصب نقل الغصب إلى بلد الغصبية ، إلا أن يرضى المالك ،
ولو طلب الأجرة على النقل لم يجب على الغاصب ، ومالا مؤونة في نقله أخذه أين
وجده وإن اختلف الصرف ، وذو المؤونة والمثل إذا اتحدت قيمته في البلدين
يأخذ مثله ، فإن تعذر فقيمته ، ولو اختلف فقيمته في موضع الغصب ، ومالا مثل له
فقيمته فيه أيضا ، أو يترك ليستوفى فيه ، وكذا القرض .
ولو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ولا يد عليها بطل البيع ولا ضمان ،
ولو كان يد البائع عليها صح البيع ولا ضمان ، ولو كان بعد القبض ولا يد عليها
فلا ضمان ، وإن كان يد البائع عليها ضمنه ، وإن كان في الذمة فالعقد بحاله
وعلى البائع الضمان إن كانت في يده وإلا فلا .
ولو أكلت بهيمة الغير ماله وكان يتلف به ويده عليها ضمنه بالمثل أو القيمة ،
وإن كان لا يتلف كالذهب والحيوان غير المأكول ضمنه ولم تذبح ، وإن كان
مأكولا ففي الذبح إشكال .
ولو صدق البائع مدعي الغصبية في زمن الخيار فسخ ، ولو كان بعده لم
يقبل ، فإن كان قبض الثمن لم يرجع عليه ، وإن لم يقبض لم يطالب ، ولو صدق
المشتري رد ولا يرجع على البائع ، ولو صدقه المتبايعان والعبد بعد العتق قيل :
لا يقبل ، ولو مات فالتركة للمدعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 161
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦١