بعض المؤمنين أو الفقيه إن وجده ، وإلا عزله وخلا بينه وبينه فحينئذ يكون هلاكه
من المدفوع إليه .
مسألة [ 6 ] : لو استقرض شخص من آخر دراهم كاملية ، هل يجوز أن يعطيه
بدلها دراهم بندقية أم لا ؟ لأن بينهم تفاوت ، لأن الدراهم البندقية إذا كان وزنه
نصف وربع أو أكثر فإنه يخرج بدرهم كاملي ، وأيضا هل يجوز قرض الدراهم
البندقية بمثلها بندقية أم لا ؟ لأن أوزانها مختلفة ، فيها شئ وزنه نصف وربع وفيها
شئ أكثر وأقل والكل يخرج بدرهم ، وقد جرت العادة بين الناس أن كلما كان
بنصف وربع وحبة أو أكثر فإنه يخرج في المعاملة .
الجواب : الدراهم من ذوات الأمثال فإن كانت الدراهم المذكورة مماثلة
الدراهم المقترضة جاز أخذ عوضها ووجب على المقرض قبضها ، أما قرضها بمثلها
جائز وهذا الذي ذكر مسامح به وقد جرت العادة به ومغتفر .
مسألة [ 7 ] : لو رد ما اقترض عددا دون العدد مع التساوي وزنا لم يجبر
المقرض على قبوله ، كما لو أقرضه عشرة دراهم مثلا أو عشرة أرغفة رد خمسة
بمثل وزن العشرة .
مسألة [ 8 ] : لو اشترى أرضا فظهر فيها بئر لم يدخل في البيع ، وإن كان
معلوما لهما صح البيع ودخل البئر .
مسألة [ 9 ] : لو مات أحد المتعاملين على سبيل المعاطاة لزم العقد وكان
كتلف أحد العوضين .
مسألة [ 10 ] : لو باع مال غيره على سبيل الفضول صح ووقف على الإجازة
الينابيع الفقهية — صفحة 458
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٨