له ، لرواية علي بن يقطين ، وهي نادرة .
السادس : ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث ،
وظاهر ابن الجنيد والشيخ في المبسوط بطلانه ، والذي في الرواية : لا بيع بعد
الثلاثة ، وحمل على نفي اللزوم .
السابع : لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة ، حكم الفاضل
بعدم جواز الفسخ لزوال سببه ، ويحتمل جوازه لوجود مقتضيه فيستصحب .
الثامن : لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيرت الصورة عند الفاضل ، ويحتمل
اطرادها ، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ، ولو شرطاه وخرج
الخيار فكذلك .
التاسع : لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض ، ولو قبض
المبيع فلا خيار ، وفي بعض كلام الشيخ أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن ، وفيه
قوة .
وخامسها : خيار ما يفسده المبيت :
وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار ، ويتفرع عليه كثير مما سلف ، والأقرب
اطراد الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، ولا يتقيد بالليل .
ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات والرطب
واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة
الفساد ؟ فيه نظر ، من لزوم الضرر بنقص السعر ، ومن اقتضاء العقد اللزوم
والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد .
درس [ 3 ] :
وسادسها : خيار الغبن :
وهو ثابت في قول الشيخ وأتباعه لكل من المشتري والبائع إذا غبن بما لا
يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد مع جهله بالقيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 442
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٢