المبيع ، وروي كراهية الربح المأخوذ باليمين ، والسوم ما بين طلوع الفجر
وطلوع الشمس ، وإظهار جيد المتاع وإخفاء رديئه إذا كان يظهر للحس .
والاستحطاط بعد العقد ويتأكد بعد الخيار ، والنهي من النبي
صلى الله عليه وآله للكراهة ، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا كما روي عنه تركه
قولا وفعلا .
والبيع في موضع يخفى فيه العيب ، والاستقصاء في الأمور ، لقول الصادق
عليه السلام : من استقصى فقد أساء .
والزيادة وقت النداء بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال
الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن .
وسمسرة الحاضر للبادي ، وفي المبسوط : لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر ،
وفي الوسيلة النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر ، وابن إدريس
إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة
الرأي ، وليس بشئ ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد
إلى بلد .
فرع :
الأقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي ، للمشاركة في العلة المومى
إليها ، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر ، ولو اشترى لهما
فالأقرب الكراهة .
ومن المكروه الصرف والصياغة وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما ،
وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان ، وشراء الوكيل لنفسه
وبيعه على نفسه ، وروى هشام وإسحاق المنع من الشراء .
ولا بأس بالختان والخفض ، ويكره الاستئصال في الخفض فإن تركه
أشرق للوجه ، وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة لأنه يذهب بمائه .
الينابيع الفقهية — صفحة 408
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٨