تعيين اسمه ، وطعمه الحلاوة ، والصدقة عنه ، ويكره وطء من ولدت من الزنى ،
وأن يريه الثمن في الميزان .
ويجب استبراء الأمة من وطء المالك بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ،
وكذا المشتري إلا أن يخبر الثقة به ، أو تكون لامرأة ، أو لم تبلغ ، أو هي حامل أو
حائض أو آيسة .
ولا يجوز وطء الحامل قبلا قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ومعه يكره بيع
ولدها ، ويستحب أن يوصي له بشئ ، ويكره التفرقة بين الطفل وأمه قبل الغنى على
رأي ، وكذا بين الإخوة ، ولو أحبل ما ظهر استحقاقه أدى عشر القيمة مع البكارة ،
وإلا فنصفه وقيمة الولد وقت الولادة مع حريته ، وتؤخذ الجارية ويرجع على
الجارية بالجميع مع تدليسها .
ولو دفع إلى المأذون ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ، فاشترى أباه وأعتقه ثم
اختلف الموليان وورثة الآمر ، فالأب لمولى الابن إلا مع البينة على رأي .
ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، ردها وأخذ الثمن أو على
الوارث ، ومع عدمه قيل : تستسعي .
ولو اشترى كل من العبدين صاحبه مع الإذن فالعقد للسابق ، ومع التقارن
البطلان ، ولو دفع عبدين إلى من اشترى عبدا في الذمة فذهب أحدهما ضمنه
وطالب بالمشتري على رأي .
ولو وطئ الجارية أحد الشريكين وحملت ، قومت عليه وسقط من الحد
والثمن حصته ، ولو باع عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاثة فمن البائع وله رد
الآخر ، ولو مات المضموم إلى الدار فمن البائع ولا يردها .
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠