كتاب المتاجر
وفيه فصول :
الأول : التجارة :
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا
أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا
ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم . وهي أصناف :
الأول : يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة ، وكالخمر وكل مسكر والفقاع
والميتة والدم والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ، والدهن النجس
للاستصباح به تحت السماء .
الثاني : يحرم التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود والمزمر والأصنام والصلبان
وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر .
الثالث : يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح
لأعداء الدين والمساكن للمحرمات ، والحمولة لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا ،
والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط .
الرابع : ما لا ينتفع به يحرم التكسب به ، كالمسوخ البرية كالقرد والدب ،
والبحرية كالجري والسلاحف والطافي ، ولا بأس بالسباع .
الخامس : يحرم التكسب بما يحرم عمله ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء في
الينابيع الفقهية — صفحة 299
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٩