ترك الخيار ، وخيار ثلاثة أيام في الحيوان للمشتري خاصة ما لم يتصرف فيه ،
وقال سيدنا المرتضى : الخيار فيه للمشتري والبائع معا .
وخيار البائع بعد مضي ثلاثة أيام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشتري
المبيع ، وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه
صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال عليه السلام : الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض
بيعه وإلا فلا بيع بينهما .
أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول :
حتى آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح مثله .
وخيار بائع الخضر بعد مضي يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشتري
المبيع ، رواه محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد
ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام : في
الرجل يشتري الشئ الذي يفسد في يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ؟ فقال : إن
جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له ، وهذا الحديث مرسل لا يعتمد
عليه ، وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الإجماع .
وخيار الرد بالعيب في النكاح والمعاملات ، وخيار المغبون غبنا ظاهرا في
إمضاء البيع وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن ، والخيار إذا لم يسلم للمشتري كل
المبيع أو وجده بغير الصفة ، ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن
البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي
انعقد عليه البيع ، على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن إدريس ، وقال
الشيخ في النهاية : يكون له مثل ذلك الأجل ، وبه قال صاحب الوسيلة ، وهو
الصحيح ، يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
الينابيع الفقهية — صفحة 288
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٨