الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة
العبد .
وعقد الجزية لأهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة ، وعقد الأمان ، وعقد اليمين بين
اثنين فيما هو جائز في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة ، وعقد السبق
والرماية على أصح القولين ، وبه قال ابن إدريس ، وقال الشيخ في مسائل
الخلاف : إنه جائز من الطرفين .
فصل
[ العقود الجائزة ]
العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا .
الوديعة ، والعارية ، والوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها ، والشركة ،
والمضاربة ، والجعالة ، والوصية لغيره بشئ من ماله ، والوصية إليه قبل موت
الموصى إليه في الموضعين معا ، والهبة للأجنبي قبل القبض والتصرف معا أو
القبض والعوض عنها ، فإن قبض ولم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له
الرجوع فيها ، والهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن
قبضها لم يجز له الرجوع فيها ، فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز
الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير .
والبيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار ، والبيع في مدة
الخيار المشروط للبائع والمشتري معا .
فصل
[ العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر ]
العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا :
الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن ، وبيع الحيوان في مدة
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١