فصل
[ أشياء لا يصح الرهن فيها ]
لا يصح الرهن في تسعة وعشرين شيئا :
ملك الغير إلا باذنه ، وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا وكيله على أصح
القولين ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومصنف
الوسيلة ، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : ليس القبض من شرط صحة
الرهن ، وهو اختيار ابن إدريس .
والأرض المأخوذة عنوة ، والوقف ، والحر ، وأم الولد التي لا يجوز بيعها
، والمكاتب الذي لا يجوز بيعه ، والعبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض ، فأما
من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فإنه يجوز .
والعبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال ، والعبد المسلم عند الكافر ،
والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح ، والمملوك إذا
كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها .
ومالا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه ، والملاهي وآلات
القمار ، والأصنام ، والتماثيل ، والصلبان ، والجنين منفردا عن أمه واللبن في
الضرع ، والصوف ، والشعر ، والوبر قبل جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن
يكون عنده أمانة .
والفقاع وكل مسكر إلا من ذمي عند ذمي ، والميتة ، والدم ، والعذرة إلا ما
يجوز بيعه منها ، والسموم إلا المحمودة .
فصل
[ مواضع ثبوت الخيار ]
الخيار يثبت في أحد عشر موضعا :
خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط
الينابيع الفقهية — صفحة 287
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٧