وظل المنازل والأشجار والحائط للنظر إليه ، والدراهم والدنانير .
فصل
[ المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها
] يلزم الأجل المعلوم في ستة عشر شيئا :
بيع السلم ، بيع النسيئة ، وإجارة الأرض ، والعقار ، والرقيق ، والنبات ،
والدواب ، والآلات ، والأواني إلا إذا استأجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ
معلوم ، والكفالة ، والضمان ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمتعة ، فإن لم يذكر الأجل
كان النكاح دائما ، وعقد الجزية ، وعقد الأمان .
فصل
[ العقود اللازمة ]
العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا :
البيع بعد التفرق بالأبدان وانقطاع الخيار والإجارة والمزارعة والمساقاة
والضمان والكفالة برضا الكفيل الملي ، والمعسر مع العلم بإعساره ، والمكفول
منه ، والمكفول عنه .
والحوالة برضا المحيل والمحال عليه ، وإذا كان الشئ المحال به في ذمة
المحال عليه ، وكان له مثل واتفق الحقان في الجنس والنوع والصفة ، وكان
المحال عليه مليا ، فإن ظهر أن المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان
للمحتال أن يرجع على من أحاله ، فأما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا
أبي جعفر في النهاية أنها لا تبطل وهو الصحيح ، واعتبر في مسائل الخلاف رضي
المحيل والمحتال والمحال عليه ، وبه قال مصنف الوسيلة وابن إدريس .
والصلح ، والهبة للولد الصغير ، والنكاح ، والكتابة المطلقة على كل حال ،
والكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه ، وأطلق ذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 290
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٠