الجمل الذي يستقى عليه .
وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ثم يشتريها ويسلمها إلى المشتري لأن النبي صلى الله عليه وآله
نهى عن بيع ما ليس يملكه .
وبيع الحمل في بطن أمه منفردا عن الأم لا يجوز لأنه لا يعلم أذكر هو أو أنثى ،
ولا يعلم صفاته ولا يقدر على تسليمه ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى
عن بيع
المجر - وهو بيع ما في الأرحام - ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي :
المجر الذي في بطن الناقة ، وقال : المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة
والمزابنة .
ولا يجوز بيع الدابة على أنها تحمل لأنه لا يعلم ذلك ، فإن شرط ذلك
ووافق مضى البيع ولم يكن للمشتري الخيار ، وإن لم تحمل كان له الخيار بين
الفسخ والإجازة ، وإن اشترط أنها لبون جاز بلا خلاف ، وإن شرط أنها تحلب في
كل يوم أرطالا لم يجز ، وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم
يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها .
وإن باع جارية حبلى بولد حر لم يجز لأن الحمل يكون مستثنى وهذا يمنع
صحة البيع .
والبيض في جوف البائض بمنزلة الحمل لأنه لا يجوز بيعه منفردا ، وإذا باع
البائض مع بيضه على طريق التبع ، وإن شرطه لنفسه لم يجز ، وإن اشترط
للمشتري لم يجز لأنه لا يعلم .
إذا ماتت دجاجة وفي جوفها بيض قد اكتسى الجلد الصلب جاز أكله وهو
طاهر ، وبيض ما لا يؤكل لحمه حرام .
ومني كل حيوان نجس سواء أكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فلا يجوز بيعه
على حال .
بذر دود القز يجوز بيعه ولا دليل على حظره ، وكذلك دوده ، وكذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 233
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٣