بالخيار إذا رآه .
مسألة 2 : إذا ثبت هذا العقد ، فمتى رأى المشتري المبيع ، لم يثبت له الخيار
إلا أن يجده بخلاف الجنس ، أو الصفة ، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له
الخيار .
وقال الشافعي - على قوله أنه يصح - أن له الخيار على كل حال .
دليلنا : أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل ، والعقد قد صح ، فمن
أبطله ، أو أجاز الخيار مطلقا ، فعليه الدلالة .
مسألة 3 : إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر ، صح العقد .
وقال الشافعي : لا يصح .
دليلنا : الآية ، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل .
مسألة 4 : إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ، وكان قد رآه قبل العقد ، صح الشراء
وهو مذهب الشافعي ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي : لا يصح حتى يشاهد المبيع حال
العقد .
دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، وهذا بيع ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وأيضا الأصل الإباحة .
مسألة 5 : إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد مما
يجوز أن يتلف ولا يتلف ، صح بيعه . فإذا وجده كما اشتراه مضى ، وإن خالفه
كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه . وبه قال أصحاب الشافعي .
وفيهم من قال : لا يصح البيع .
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤