الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف سبق في الوقف .
العشرون : كون العبد جانيا عمدا ، فإنه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبين عدم
نفوذ الإرث فيه ، ويحتمل تملك الوارث ثم ينتزع منه ، ولو كان خطأ نفذ فيه
الإرث لأن التخيير إلى مولى الجاني ، ومن ذلك أم الولد فإن من عدا ولدها يكون
حقه في القيمة ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثم يقوم ، وروى محمد بن يحيى عن وصي
علي بن السري إنه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أم ولده ،
فأقره الكاظم عليه السلام ، قال الشيخ : هذه قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها ،
وقال ابن الجنيد في حديث أهل البيت : إن من فجر بزوجة أبيه لم يورث من
ميراث أبيه شئ .
درس [ 9 ] :
في ميراث الآباء والأولاد
للأب وحده المال وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمعا فلها
الثلث إلا مع الحاجب والسدس معه والباقي للأب ، ولو كان هناك زوج أو
زوجة فلها النصيب الأعلى وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب ، ولو كان
الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا ، ولو
كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له ، ولو كان معهما ابن فلهما
السدسان والباقي له ، ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن ، وكذا
لو تعدد الابن ، ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ،
وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان ويرد الباقي أخماسا على
الجميع ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب ، ولو كان معهما ذكور
وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين .
وللابن المنفرد المال وللابنين فصاعدا المال بالسوية ، وللبنت المنفردة
الينابيع الفقهية — صفحة 211
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١١