الرابع :
الخنثى من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتفقا فبما ينقطع ،
فإن اتفقا أعطي نصف الميراثين على رأي ، فإن انفرد أخذ المال وإن تعدد تساووا ،
ولو كان معه ذكر أو أنثى قسمت الفريضة مرتين باعتبار حالتيه ، ويعطي نصف
النصيبين ، فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر ومع الأنثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر
من أربعين ، ولو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين
فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع والخنثى تسعة وثلاثون ، وللأبوين معه
السدسان تارة والخمسان أخرى فيضرب خمسة في ستة فتصير ثلاثين ، فلهما أحد
عشر وللخنثى تسعة عشر ، ولو تعدد فلهما السدسان والباقي للمتعدد بالسوية ، ولو
كان أحد الأبوين مع المتعدد فله أحد عشر من ستين والباقي للخناثى فالرد
أخماسا ، وسهم الإخوة من الأب أو منهما والعمومة في الخناثى ، على ما ذكر ، قيل :
ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف نصيبهما ، وكذا في الأجداد ، وفاقدهما يرث
بالقرعة .
وذو الرأسين ، ينبه أحدهما فإن تنبه الآخر فواحد وإلا فاثنان .
والحمل يرث إن ولد حيا ، ولو خرج نصفه حيا أو تحرك بما لا يدل على
استقرار الحياة ، وإن وقع بجناية لم يرث ، ولا يشترط حياته عند الموت ، فيرث لو
ولدته لتسعة من الموت مع عدم التزويج ولدون ستة معه ، ويعطي أصحاب
الفروض الأقل ، فإن خرج ميتا أكمل لهم ، ويعطي الابن الموجود معه الثلث
والبنت الخمس .
ولو تعارف اثنان توارثا ولا يفتقر إلى البينة إلا مع اشتهارهما بغيره ، وينتظر
المفقود بمجرى العادة على رأي ، ويتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان لهم أو
لأحدهم مال مع التوارث والاشتباه ، ويسقط الحكم مع عدم التوارث أو
اختصاص البعض به أو علم الاقتران أو التقدم ، وفي الاطراد نظر ، ولا يرث الثاني
مما يورث منه على رأي ، ففي وجوب تقديم الأضعف في التوريث نظر ، فيفرض
الينابيع الفقهية — صفحة 183
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٣