مولى الأم .
ولو أعتقت المطلقة ثلاثا أو الميت عنها فالولد جر ، فإن أعتق العبد الزوج
قال الشيخ : لا ينجر لحصول الشك بوجوده حال العتق وعدمه .
وثانية : ولاء تضمن الجريرة ، وهو يكون مع عدم الأول لمن توالى إلى غيره ،
يضمن جريرته وحدثه ويكون ولاؤه له ويصير مولى له ولصغار ولده دون
كبارهم ، ويثبت به الميراث ولا يتعدى الضامن ، فلو مات ضامن الجريرة لم يرث
وارثه الولاء .
ولا يصح إلا لمن ليس عليه ولاء ، ويشاركه الزوج والزوجة فيأخذان
الأعلى ، وللذمي مولاة المسلم ولا يجوز العكس ، ويجوز التقايل في الولاء ، وللمولى
إبطال الولاء عنه ما لم يؤد المولى عنه جناية .
فإذا عدم الضامن فهو للإمام ، وهو ثالثة ، وكان أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) يضعه
في فقراء بلده وضعفاء جيرانه ، ومع غيبته يقسم على الفقراء والمساكين ،
ولا يدفع إلى الظالم إلا مع الخوف ، ويختص به ما تأخذه السرية بغير إذنه
وما يفارقه المشركون فزعا من غير حرب والمصالح عليه والجزية للمجاهدين ،
ومع العدم لفقراء المسلمين والمسروق من أهل الحرب يعاد عليهم حال الهدنة
وإلا فللآخذ بعد الخمس ، ومال الميت من الكفار مع عدم الوارث للإمام .
وميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها وأولاده وزوجه وزوجته على
التفصيل ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولو انفردت الأم فالمال لها على رأي ،
ولو لم يكن وارث من جهة الأم فللإمام ، ويرث هو قرابة الأم على الأصح ،
ولا يرث أقارب أبيه وإن اعترف به بعد اللعان ، ويتساوى الإخوان من قبل الأب
والأم ومن قبل الأم ، ولو أنكر الحمل ولا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة ، ولو
تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه قيل : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أمه .
وولد الزنى لا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم بل ولده وزوجه
وزوجته على ما بين ، ومع عدمهم الإمام ، ولا يرث أحد التوأمين صاحبه .
الينابيع الفقهية — صفحة 182
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٢