شارك أو اختص ، ولو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ، ولو
لم يكن سواه اشترى من التركة قهرا وأعتق ودفع إليه الباقي ، ولو قصرت عن
الثمن كانت للإمام على رأي ، وكذا لو تعدد وقصرت عنهما جميعا ، ولو عتق
بعضه ورث بحسبه ويورث منه كذلك قيل : ولو كسب في يومه لم يرثه سيده ،
وقيل : يختص بالفك الآباء والأولاد ، وقيل : بالتعميم حتى الزوج والزوجة ،
ولا ترث أم الولد ولا المدبر ولا المكاتب المشروط والمطلق مع عدم الأداء ، ومع
الدين المستوعب لا انتقال ، وينتقل فاضل غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 186
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٦