وخذ من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه ، أو تقسم التركة على الفريضة
فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه .
ولك طريق آخر وهو أن تأخذ ما حصل لكل وارث من الفريضة وتضربه
في التركة ، إذا فقد الكسر فما حصل فاقسمه على العدد الذي تصح منه الفريضة
فما خرج فهو نصيب الوارث ، ولو وجد الكسر فابسط التركة من جنسه بأن
تضرب مخرجه في التركة فما ارتفع أضفت إليه الكسر فصارت كالصحيح فما
اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على
اثنين ، وهكذا ، ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه فإن بقي ما لا يبلغ
دينارا فابسطه قراريط فإن نقص فابسطه حبات فإن نقص فابسطه أرزات فإن
نقص فأنسبه بالأجزاء .
الثالث :
أول أقسام الولاء : المعتق ، ولا يرث المعتق مع وجود النسيب الوارث وإن
بعد ولا مع غير التبرع ولا مع التبري من ضمان الجريرة والحدث ، ويثبت مع
التدبير ، ولا تشترط الشهادة في سقوطه ولا مع التنكيل به .
والولاء كلحمة النسب وهو موروث ، ويثبت للكافر بإعتاق المسلم والكافر ،
إلا أنه لا يرث المسلم حال كفره ، وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما ، ومع
الشروط يرث إن كان واحدا ولو تكثروا اشتركوا بالحصص مطلقا ، ولا ينعكس
بل يكون للإمام مع العدم ، ويشارك الزوجات ، ولو عدم المعتق قيل : يكون
للأولاد الذكور خاصة إن كان المعتق رجلا وإلا فللعصبة ومن يتفرع من الأب
والابن ويتشارك الأولاد والآباء ، ومع انفراد الأبوين ولا يشركهما غيرهما من
الأقارب .
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم مع عدمهم وأخذ كل منهم نصيب من
يتقرب به كالميراث ، ولو عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا يشارك الإخوة
الينابيع الفقهية — صفحة 180
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٠