موت الزوج أولا فتأخذ الزوجة نصيبها ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه لا مما ورثته ،
وينتقل الباقي من كل منهما وما ورثه إلى الورثة الأحياء ويفرض موت الابن فيأخذ
الأب ثم العكس ، ولو كان كل منهما أولى بالآخر انتقل مال كل منهما إلى ورثة
صاحبه ، وإن شاركهما أو أحدهما المغاير أخذ ما يصيبه وانتقلت إلى ورثته والباقي
للمشارك ، ولو تساويا كالأخوين لم يقدم أحدهما ، ولو كان لأحدهما وارث
دون الآخر انتقل مال ذي الوارث إلى الإمام والآخر إلى ورثته ، ولو اختص
أحدهما بالمال ورثه الآخر دونه .
والأظهر في المجوس توريثهم بالأسباب والأنساب الصحيحة والفاسدة ،
فللأم الزوجة نصيبهما ، وكذا لو كانت بنتا وأختا ، فإن فقد المشارك فالباقي رد
بالنسب ، ولو اجتمع المانع وغيره ورث من جهة المانع ، فللبنت الأخت المال لا
بالأخوة ، وللبنت بنت البنت المال بالأقرب ، وللأخت للأب العمة المال بالأخوة ،
وللعمة بنت العمة المال بالأقرب ، وغيرهم من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم
على كتاب الله تعالى .
والمسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن اعتقد التحليل ، ويرث بالنسب صحيحه
وشبهته فإن الشبهة كالصحيح .
ولو مات بعض الوراث قبل القسمة واتحد الوارثان فالفريضتان كالواحدة ،
ولو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما ولم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على
الصحة وكان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ،
فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة فتصح الفريضة في المجتمع ، ولو تباين
ضربت الثانية في الأولى وصحت من المجتمع .
الخامس :
لا يرث الكافر مطلقا ولا المرتد المسلم وإن قربوا ولا مع المسلم وإن بعد ،
كالضامن ، ولو عدم المسلم كان للإمام ، ويرث الكافر مع فقد المسلم ، ولو كان
الينابيع الفقهية — صفحة 184
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٤